التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

184

إذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم الغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.