التشريعات السورية

179 · المادة 179- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

179

يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين. 2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى ان تتم عملية البيع.