التشريعات السورية

178 · المادة 178- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

178

لايجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم. 2- لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه. 3- يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في