التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

177

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.