التشريعات السورية

176 · المادة 176- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

176

يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق. 2- وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط. 3- وإذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتفاق.