التشريعات السورية

180 · المادة 180

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

180

ان عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.