التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

170

إذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.