170
إذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.
التشريعات السورية
170
إذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.