التشريعات السورية

171 · المادة 171- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

171

الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.