التشريعات السورية

169 · المادة 169-1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

169

إذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة, فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به, مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية: - نصف شهر إذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد. - شهر واحد إذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامين. - ثلاثة أشهر إذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين. 2- ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانة. 3- فإذا لم يراع الموكل مهل الانذار المذكوة, وجب عليه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة. 4- يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.