التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

161

إذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.