التشريعات السورية

162 · المادة 162- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

162

فيما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكيل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العدف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك. 2- يحق للوكيل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان. 3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.