المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
160 · المادة 160
القانون 33 لعام 2007 المتضمن قانون التجارة
سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 33 لعام 2007 المتضمن قانون التجارة
/
160 · المادة 160
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
160
لايحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا باجازة خطية من الموكل.