التشريعات السورية

159 · المادة 159- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

159

يجب على الوكيل ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه إلا إذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة. 2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عن نفسه.