التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

158

على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.