158
على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.
التشريعات السورية
158
على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.