التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

157

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.