التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

151

يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المسافر تحديد مسؤوليته عن الأضرار المادية أو التأخير مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه, ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فإنه لايشمل الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعيهما.