التشريعات السورية

152 · المادة 152- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

152

يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق. 2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.