152
يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق. 2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.
التشريعات السورية
152
يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق. 2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.