150
يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.
التشريعات السورية
150
يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.