146
يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تعيبها أو تأخير تسليمها أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص. 2- يعتبر باطلاً كل شرط يحيل الى الناقل تعويض التأمين عن البضاعة. 3- يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة, وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فلا يشمل هذا الشرط الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو تابعيهما.

