التشريعات السورية

145 · المادة 145 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

145

إذا كانت البضاعة تفقد بطبيعتها جزءاً من قدرها لمجرد نقلها, فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي يفوق النسبة التي يقضي بها العرف مالم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر. 2- إذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة التسامح في النقص لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الارسال بصورة مستقلة في سند النقل أو إذا أمكن تحديده بطريقة اخرى.