التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

147

1- إذا هلكت البضاعة جزئياً أو تعيبت, وجب على المرسل أو المرسل اليه أو أي شخص يتصرف لحسابهما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمها, تحفظات خطية بهذا الصدد, فإذا لم يفعل اعتبر انه تسلم البضاعة سليمة مالم يثبت هلاكها أو تعيبها بجميع وسائل الاثبات. 2- تقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو اجراء الخبرة عليها مقام توجيه التحفظات المذكورة.