140
1- إذا اقتضت طبيعة البضاعة تغليفها او حزمها, وجب على المرسل القيام بذلك بما يحفظها من الضياع او التعيب ويحول دون الحاق الضرر بالاشخاص او المعدات او البضائع الاخرى المنقولة. 2- ويكون المرسل مسؤولاً عن الاضرار الناجمة عن سوء التغليف او الحزم او انتفائهما, على ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الناقل إذا قبل بنقل البضاعة وهو عالم بسوء تغليفها او حزمها او انتفائهما.

