139
1- للمرسل تغيير اسم المرسل اليه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته على ان يدفع له اجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما انفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتيجة استردادها. 2- ينتقل هذا الحق الى المرسل اليه إذا تسلم سند النقل. 3- ليس للمرسل مباشرة هذا الحق إذا تسلم سند النقل وتعذر عليه ابرازه أو إذا وصلت البضاعة الى المكان المقصود وطلب المرسل اليه تسلمها, او اخطر بالحضور لتسلمها.

