التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

138

1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة. 2- إذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة أو اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.