138
1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة. 2- إذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة أو اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.
التشريعات السورية
138
1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة. 2- إذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة أو اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.