التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

137

1- على المرسل ان يبين للناقل بوضوح اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد أو الوزن أو الحجم. 2- يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الاضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات أو نقصها أو عدم صحتها. 3- إذا احتوت الطرود على اشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها أو يتم اثبات سوء نية الناقل.