التشريعات السورية

141 · المادة 141 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

141

على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها. 2- إذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.