141
على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها. 2- إذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.
التشريعات السورية
141
على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها. 2- إذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.