133
يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخالفة احكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.
التشريعات السورية
133
يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخالفة احكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.