التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

132

تسري احكام الفصلين التاليين على كل من الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه.