التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

131

لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة أو ضمناً.