التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

130

إذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, اما إذا التزم بايصال الشخص أو الشيء الى المكان المقصود على ان يعهد الى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً أو جزئياً اضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.