130
إذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, اما إذا التزم بايصال الشخص أو الشيء الى المكان المقصود على ان يعهد الى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً أو جزئياً اضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.
التشريعات السورية
130
إذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, اما إذا التزم بايصال الشخص أو الشيء الى المكان المقصود على ان يعهد الى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً أو جزئياً اضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.