التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

134

لا يلتزم المرسل اليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل إذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.