134
لا يلتزم المرسل اليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل إذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.
التشريعات السورية
134
لا يلتزم المرسل اليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل إذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.