127
إذا كان الشيء المرهون اسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد وفقاً لاحكام المادة اللاحقة.
التشريعات السورية
127
إذا كان الشيء المرهون اسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد وفقاً لاحكام المادة اللاحقة.