التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

126

1- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن. 2- وإذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حاملها حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل.