125
1- إذا كان الرهن قائماً على اشياء أو اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان ابدلت هذه الاشياء أو الاسناد بأشياء أو اسناد من النوع نفسه. 2- وإذا كانت هذه الاشياء أو الاسناد غير مثلية أو غير معينة بذاتها فللمدين ان يبدلها بغيرها إذا لحظ عقد الرهن ذلك أو إذا وافق الدائن على تبديلها.

