التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

124

يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الاخطار أو الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون أو جزء منه.