التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

123

إذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.