128
1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن ان يراجع دائرة التنفيذ ويطلب اخطار مدينه أو الغير مقدم المال المرهون ان وجد, وبعد مرور ثمانية ايام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الاشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز. 2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون أو ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاً.

