120
1- ان رهن العين المادية لا ينتج اثره إذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية انما لابد من تسليمها الى الدائن أو الى شخص يحوزها لحسابه. 2- يقوم مقام تسليم العين المرهونة تسليم مفاتيح مكان مقفل يحتوي عليها ولا يحمل لوحة باسم المدين أو تسليم سند يفيد حيازة العين وفق العرف التجاري. 3- إذا كانت العين في حيازة الدائن قبل رهنها لسبب اخر اعتبر حائزاً لها كدائن مرتهن بمجرد ابرام عقد الرهن. 4- اما إذا كانت في حيازة الغير فيعتبر حائزا ًلها لحساب الدائن المرتهن فور ابلاغه رهنها.

