التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

121

يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.