التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

119

1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. 2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه. 3- اما السند المحرر بصيغة الامر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, أو القيمة تأميناً أو اي عبارة تؤدي ذلك المعنى). 4- اما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين, فيتم رهنها بتبليغ ذلك الى المدين أو بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.