التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

111

يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.