التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

112

يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين والا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف, فإذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الاخر.