112
يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين والا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف, فإذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الاخر.
التشريعات السورية
112
يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين والا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف, فإذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الاخر.