التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

110

1- ان المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.