التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

104

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة.