التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

105

1. في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات. 2. إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.