التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

103

إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض التأجيري على خلاف ذلك.