التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

97

الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي