التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

96

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً