التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

95

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية