التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

98

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين